فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2503-]قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟

قال: يقتلان. 3

1 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/144، وابن حزم في المحلى 11/321.

2 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

3 قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان. أحكام أهل الملل ص 207.

قال ابن هانئ: مسألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم، إذا أبان ذلك بأحد منهما، وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/93، رقم 1578، وكذا برواية ابنه عبد الله ص 427، رقم 1541، وكذا [] انظر: روايات بهذا المغني في أحكام أهل الملل ص 206-207.

وقال ابن قدامة: وحدّ الساحر القتل. وهل يستتاب الساحر؟

فيه روايتان:

أحداهما: لا يستتاب، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرًا.

والرواية الثانية: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، لأنه ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يستتاب، ومعرفته السحر لا تمنع قبول توبته، فإن الله تعالى قبل توبة سحرة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت