فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[321-][ظ-14/أ]قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟

قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر2 والمغرب والعشاء3.

قال إسحاق: كما قال سواء.

1 انظر قول إسحاق بتفصيل السجود على المخدة على الإيماء في: الأوسط خ ل ب 237، المغني 2/147.

2 في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير.

3 قال صالح: (قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا جميعًا وثمانيًا جمعيًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل 2/159ـ162، 1/177 (728، 1598) .

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض.

وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا.

انظر: الإنصاف 2/325، المغني 2/276، 277، الفروع 1/524، 525.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت