فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 4239

ب] .1

[1694-]قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل(في الحرم)2 فمات؟

قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.

قال أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-50/أ] .3

1 بين الإمام إسحاق رحمه الله أن من قطع الغصن الذي في الحرم الذي وقع عليه الطير لم يكن عليه شيء، لأنه تبع لأصله الذي في الحل، وهذه رواية عن الإمام أحمد. المغني 3/368.

2 في ظ"الحرم"بحذف"في"، وفي إثباتها كما في ع موافقة لما قبله"في الحل".

3 المعنى: أي لأن قصد رمي الصيد كان في الحل.

قال ابن قدامة في المغني 3/367:"ولو رمى الحلال من الحل صيدًا في الحل فجرحه، وتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه، حل أكله ولا جزاء فيه لأن الذكاة حصلت في الحل، فأشبه ما لو جرح صيدًا ثم أحرم فمات الصيد بعد إحرامه، ويكره أكله لموته في الحرم"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الشرح 3/363، الإنصاف 3/552.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت