فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 4239

[1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما أرى إلا أن يلحقه.

قال أحمد: إذا كان وطأ معروفًا يلحقه كما قال2 عمر رضي الله عنه.

[1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟

تترك4 حتى تضع5.

قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب

1 قوله"قال"ساقطة من النسخ الثلاث، والسياق يقتضي إثباتها.

2 لم يذكر في هذه المسألة رأي الإمام إسحاق.

وسبقت المسألة بآراء الأئمة الثلاثة المتفقة مع تخريج قول عمر رضي الله عنه المشار إليه في هذه المسألة بمسألة رقم: (1203) .

3 في ع بلفظ"قال: قلت سئل سفيان".

4 في ع بلفظ"تتربص حتى تضع"، ولعله ببداية هذه العبارة تبدأ إجابة سفيان على السؤال.

5 فلا يلاعن من نفى حمل امرأته حتى تضع لعدم تحقق وجود الحمل كما يأتي في كلام ابن قدامة التالي.

وانظر عن قول الإمام الثوري: الإشراف: 4/257, الاستذكار 4، لوحة رقم: 181

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت