فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 4239

[3297-*]قلت: من كره1 البر بالشعير إلا مثلًا بمثل، وإن كان يدًا بيد؟

قال أحمد: إذا اختلفت ألوانه فلا بأس به يدًا بيد.2

[3297-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (1900) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل المدينة يكرهونه. قلت - أي الكوسج: ما تقول أنت؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: لا بأس.

ووردت هذه المسألة أيضًا في البيوع برقم: (1857) ونصها:

قلت: قفيز شعير بقفيزي برّ يدًا بيد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق كما قال.

وروى أبو داود في مسائله: 197: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر، اثنين بواحد. ولكنا لا نرى به بأسًا.

وفي مسائل ابن هانئ: 2/17: وسئل أبو عبد الله عن الرغيف بالرغيفين. قال: إذا كان برٌّ ببرٍّ فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد.

1 ممن كره بيع البر بالشعير متفاضلًا أهل المدينة كما تقدم: كعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، والإمام مالك وأصحابه، والليث بن سعد. وكرهه كذلك من أهل الشام: الأوزاعي.

ومن أهل العراق: الحكم، وحماد بن أبي سليمان. وقبل هؤلاء كلهم من الصحابة: سعد بن أبي وقاص. وقد روي عن عمر أيضًا.

وحجة هؤلاء أنهم يرونه صنفًا واحدًا.

[] انظر: اختلاف العلماء للمروزي: 244، والتمهيد: 19/ 177، 178، والاستذكار: 20/31-34.

2 أي إذا اختلفت ألوان الطعام كبر بشعير فلا بأس به متفاضلًا يدًا بيد. وهذا هو المذهب.

انظر: المغني: 6/79، وشرح الزركشي: 3/442، والإنصاف: 1/17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت