قال إسحاق: كما قال أحمد.1
[2056-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك، وأنا أحمله لك2 إلى مكان كذا وكذا؟
قال: مردود.3
قال أحمد: لا بأس به.
وسئل: فإن أخذ منه ولم يحمله؟
قال أحمد: لا بأس به.4
1 كلمة"أحمد"ناقصة من نسخة ع.
2 كلمة"لك"غير موجودة في الأصل، وقد أثبتها لأنها تطابق ما جاء في رواية عبد الرزاق.
3 أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري في رجل سلف رجلًا خمسمائة، فرقٍ يعطيه إياها بأرض معلومة، ثم وجده بأرض أخرى، فقال: اكتل مني طعامك ها هنا، وأنا أحمله لك على دوابى إلى الأرض التي شرطت لك، قال: هو مكروه أن يحمله، لأنه أخذ طعامًا، وأخذ الكراء فضلًا.
انظر: كتاب البيوع: باب السفتجة 8/141.
4 الأصل عدم اشتراط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه، وإن اشترطه في غير مجلس العقد: صح، وهو المذهب، وفي رواية أخرى عن أحمد: لا يصح، ويجوز له أخذه في غير موضع العقد من غير شرط، إن رضيا به، ولا يجوز أخذه مع أجرة حَمْلِه إلى مكان العقد.
انظر: المقنع 2/95، وكشاف القناع 3/292، والإنصاف 5/107، 108.