قال إسحاق: كما قال 1، لأن كتاب الله 2 القصاص. 3
قال أحمد: نرى أن فيه عشر 4 دية أمه.
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله-حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/65.
2 في العمرية بزيادة لفظ"عز وجل، بعد لفظ الجلالة".
3 لما روى أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال:"كتاب الله القصاص".
بلوغ المرام، كتاب الجنايات ص247، رقم 1199، وقد تقدم تخريجه في المسألة رقم (2488) .
4 في العمرية بلفظ"خمس"، وهو خطأ، ولعله من الناسخ.
قال ابن قدامة: وإن كان الجنين محكومًا بكفره، ففيه عشر دية أمه.
المقنع 3/395، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات2/532، والمغني 7/800، والشرح الكبير 9/534، والكافي 4/86، والمبدع 8/360، وكشاف القناع 6/24.
وقال المرداوى تعلقيًا: يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه، لا أعلم فيه خلافًا. الإنصاف10/73.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا -إذ لا أعلم فيها خلافًا- أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه. الإجماع ص120.