فهرس الكتاب

الصفحة 3106 من 4239

قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟

قال: نعم 1، والذكر 2 والأنثى سواء 3، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة، ففي كل جنين غرة 4.

قال إسحاق: كما قال 5.

1 تقدم في المسألة، رقم (2454) .

2 في العمرية سقط لفظ"و".

3 قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الجنين ذكرًا أو أنثى، لأن السنة لم تفرق بينهما.

المغني 7/800، وكذا انظر: المقنع 3/394، والكافي 4/84، والشرح الكبير 9/536، والمبدع 8/358، وكشاف القناع 6/23.

4 وقال ابن قدامة: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرة.

المغني 7/806، والشرح الكبير 9/535، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/539.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة. الإجماع121.

5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/521، 532، 539. وابن قدامة في المغني 7/800،806، وكذا انظر: الشرح الكبير 9/535، وحاشية المقنع 3/394.

ولمزيد من التفصيل راجع المسألة رقم (2454) فيما مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت