فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 4239

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الزكاة1

[546 -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟

قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله2.

1الزكاة في اللغة: التطهير، والصلاح، والزيادة، والنمو.

انظر: العين للخليل 5/394.

وهي شرعًا: حق يجب في مال خاص، وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه.

انظر: الفروع لابن مفلح 2/316.

2هكذا في النسخة، وفي كتاب"الأموال"لابن زنجويه 3/1171:"عيالك".

ونص قول سفيان في هذه المسألة أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1171 رقم 2189، ومذهبه فيها أخرجه عنه: عبد الرزاق في"المصنف"4/113، وابن أبي شيبة في"المصنف"3/192 وعزاه إليه: محمد بن نصر المروزي في"اختلاف الفقهاء"ص 445، والطحاوي كما في"مختصر اختلاف العلماء"للجصاص 1/48، والجصاص في"أحكام القرآن"3/134.

وراجع المسألة رقم (631) من باب الزكاة هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت