فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 4239

[2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟

قال: لا يكون رهنًا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[2269-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟

قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.

قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.

قال إسحاق: كما قال سفيان2.

1 الرهن حينما سرق قبل دخوله في ضمان المرتهن، صار حكمه حكم الوديعة، وقد تقدم أن المودع لا يضمن إذا لم يفرط، عند المسألتين (1814) ، (1952) .

2 تقدم تحقيق ذلك عند المسألتين رقم (1813) ، (1986) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت