فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 4239

قال: إذا خاف الفوت1 ابن عمر رضي الله عنهما تيمم بالمربد2 ثم دخل [ع-21/أ] المدينة فلم يعد3.

1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (102) .

2 المربد: موضع على ميلين من المدينة المنورة تحجز فيه الإبل.

انظر: معجم البلدان 5/98، النهاية في غريب الحديث 2/182.

3 روى مالك بسنده عن نافع: (أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى) . الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم 1/56 (90) .

وروى الدارقطني بسنده عن نافع (أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى- وهو على ثلاثة أميال من المدينة- ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد) . سنن الدارقطني 1/186، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/224، وعبد الرزاق في مصنفه 1/229.

ورواه البخاري تعليقًا في صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 1/63.

4 لا خلاف في المذهب: أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثانية ثم ذكر قبل أن يعتدل قائمًا إنه يلزمه الرجوع للتشهد.

انظر: المغني 2/24، الإنصاف 2/144. وإن ذكر بعد استتمامه قائمًا فتقدم حكمه. راجع مسألة (240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت