فهرس الكتاب

الصفحة 2527 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2115-]قلت: قال1: السلف في الفلوس لا يرون به بأسًا، يقولون: يجوز برؤوسها؟

قال2: إن تجنبه رجل ما كان به بأس، وإن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا يكون به بأس3، قال سعيد بن المسيب: لا ربى إلا

1 أي سفيان.

2 أي الإمام أحمد.

3 قال في شرح المنتهى 2/215: ويصح السلم في فلوس، ولو نافقة وزنًا وعددًا، ويكون رأس مالها عَرَضا، لا نقدًا، لأنها ملحقة بالنقد - على رواية - وفي كشاف القناع 3/278 قال: ويصح السلم في فلوس، ولو نافقة عددية، أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانًا، لأن الفلوس عرض، لا ثمن وهذا الصواب، لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح، فلا يصح إن كان رأس مالها ثمنًا لفوات التقابض.

وأخرج البيهقي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالسلف في الفلوس، وقال سعيد القداح: لا بأس بالسلف في الفلوس.

انظر: السنن الكبرى كتاب البيوع: باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة 5/287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت