قال إسحاق: هو كما قال.
قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.3
قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت.
[1014-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
1 في ع بلفظ:"ثم قال الإمام أيهما المفقود أو العنين".
2 العنين: هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج، مأخوذ من عنّ الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه، أي يعترض.
انظر: المبدع 7/102، والمغني 6/667.
3 أما المفقود فقد سبق تحديد عمر رضي الله عنه له في المسألة رقم: (1010) ، وبه قال أحمد وإسحاق.
وأما العنين فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 7/253 عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.