فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 4239

قال إسحاق: هو كما قال.

[1013-]قال1 أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ 2

قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.3

قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت.

[1014-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟

1 في ع بلفظ:"ثم قال الإمام أيهما المفقود أو العنين".

2 العنين: هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج، مأخوذ من عنّ الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه، أي يعترض.

انظر: المبدع 7/102، والمغني 6/667.

3 أما المفقود فقد سبق تحديد عمر رضي الله عنه له في المسألة رقم: (1010) ، وبه قال أحمد وإسحاق.

وأما العنين فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 7/253 عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت