قال إسحاق: كما قال سفيان،1 لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .2
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.3
قال إسحاق: كما قال،4 لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.5
1 كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق.
2 في ع"أهلي".
3 رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني 3/267:"ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض"ا. هـ.
وانظر أيضًا: الفروع 3/357، الإنصاف 3/487، وسبق في المسألة (1516) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب.
والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا.
4 نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني 3/268.
5 قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة 286.