فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان،1 لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .2

[1698-]قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيد.3

قال إسحاق: كما قال،4 لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.5

1 كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق.

2 في ع"أهلي".

3 رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني 3/267:"ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الفروع 3/357، الإنصاف 3/487، وسبق في المسألة (1516) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد:

إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب.

والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا.

4 نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني 3/268.

5 قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت