فهرس الكتاب

الصفحة 3117 من 4239

قال إسحاق: كما قال سواء. 1

[2593-]قلت لأحمد 2: إذا كسرت[يده]3 أو فخذه 4 أو رجله؟

قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] 5 حكم فيه. 6

قال إسحاق: كما قال.

1 قول الإمام إسحاق رحمه الله في التغليظ. انظره في: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/223، والمغني 7/772، والشرح الكبير 9/552، وحاشية المقنع 3/397.

2 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ"يداه".

4 في العمرية العبارة بلفظ"فخذه أو رجله".

5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

6 قال ابن مفلح: ونقل حنبل: ليس في عظم قصاص، لأن الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لم يجعل له القصاص.

قال: هذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل، ولا في عظم لأنه لا يعلم ما قدره.

ونقل أبو طالب: لا يقتص من جائفة، ولا مأمومة، لأنه يصل إلى الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد، لأن فيه مخًا. الفروع 5/649.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت