فهرس الكتاب

الصفحة 3926 من 4239

ماله إن كان له مال] ،1 فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.2

قال إسحاق: كما قال.

[3186-]قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.

وإن3 لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت4 طاوعته جلدت أيضًا.5

1 راجع المسألة (3130)

2 سبق نحو هذه المسألة، برقم (3129) .

3 في العمرية بحذف جملة:"وإن لم يكن استكرهها".

4 في العمرية سقطت لفظة:"كانت".

5 عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم عقرها إن كان استكرهها، وإن لم يستكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها.

قال معمر: وقال قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضًا، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها.

مصنف عبد الرزاق 8/430، كتاب المكاتب، باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم15807

وانظر قول قتادة في: المغني 9/451.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت