ماله إن كان له مال] ،1 فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.2
قال إسحاق: كما قال.
وإن3 لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت4 طاوعته جلدت أيضًا.5
1 راجع المسألة (3130)
2 سبق نحو هذه المسألة، برقم (3129) .
3 في العمرية بحذف جملة:"وإن لم يكن استكرهها".
4 في العمرية سقطت لفظة:"كانت".
5 عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم عقرها إن كان استكرهها، وإن لم يستكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها.
قال معمر: وقال قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضًا، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها.
مصنف عبد الرزاق 8/430، كتاب المكاتب، باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم15807
وانظر قول قتادة في: المغني 9/451.