قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن1 العتق لله2.
[2106-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعًا3 من رجل وقَلَّبَه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال4: أَقْبِضُه غدًا، [ظ-62/ب] فمات البائع، وعليه دين؟
قال: هو للمشتري بما اشترى دون الغرماء، ويتبعه الغرماء بالمال.
1 في نسخة ع:"لأن".
2 ذكر القاضي في الروايتين والوجهين 373 هذه المسألة عن الكوسج، على أنها القول الراجح من الروايتين في جواز العتق، أما الأخرى فنقلها محمد بن موسى الدنداني: إذا طلب البائع عين ماله - أي من المفلس: لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا عتقه، وقال في الكافي 2/170: ويتعلق بالحجر أربعة أحكام:
أحدها: وهو الشاهد: منع تصرفه في ماله، فلا يصح بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا غير ذلك، لأنه حَجْرٌ ثبت بالحاكم فَمَنَعَ تصرفه، كالحجر للسفه، وفي العتق روايتان:
إحداهما: لا يصح لذلك لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه، كما لوكان مريضًا.
والثانية: يصح، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن.
3 في نسخة ع:"طعاما".
4 في نسخة ع:"فقال له".