فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 4239

قال: متى شاء طلقها واحدة.1

قال إسحاق: كما قال.2

[950-] قلت: فأسقطت ولدًا3 انقضت العدة؟

قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .4

قال إسحاق: هو5 كما قال إذا كان سقطًا بينًا.6

[951-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟

1 طلاق الحامل طلاق للسنة لأنه لما استبان حملها قد طلق الزوج على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يندم عليه.

المغني: 7/105، المبدع: 7/213، الإجماع لابن المنذر:109.

2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/161.

3 في ع بلفظ"الولد".

4 ما بين المعقوفين مثبت من ع والموجود في ظ"ولد"أي بحذف الهاء.

5 في ع بحذف"هو".

6 وذلك لوضوح حالها وعدم الارتياب فيه.

ولقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية:4.

والوضع يشمل السقط.

المغني: 7/475، المبدع: 8/108، أضواء البيان: 8/364 الإشراف: 4/282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت