فهرس الكتاب

الصفحة 2983 من 4239

[الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟

قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.

قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟

قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضًا.

قال إسحاق: هكذا هو. 2

[2473-]قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟

قال: تقطع أيديهم بيد رجل. 5

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 راجع المسألة، رقم (2392) .

3 هذه المسألة في العمرية متأخّرة بمسألتين من ترتيب الظاهرية.

4 في العمرية بلفظ"قال أحمد".

5 قال الخرقي: وإذا قطعوا يدًا، قطعت نظيرها من كلّ واحد منهم.

وقال ابن قدامة: وجملته: أنّ الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص، وجب القصاص على جميعهم، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.

وقال الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر: لا نقطع يدين بيد واحدة، ويتعيّن ذلك وجهًا في مذهب أحمد، لأنّه روي عنه: أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد.

مختصر الخرقي: ص 175، والمغني 7/674، وكذا انظر: المبدع 8/323، والمحرّر 2/130، والفروع 5/657.

وقال في المقنع: فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين.

قال المرداوي: وهو المذهب. الإنصاف 10/29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت