قاتل [نفس1] ولا على غال2.
قال إسحاق: يصلى على كل3.
قال: لا بأس4 بها.
قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء5]
1 يعني معصومة ولو كانت نفسه هو أعني - قاتل نفسه-.
[2] الأوسط 5/407-408 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 156 قال:"سمعت أحمد يقول الغال والقاتل لا يصلى عليهما الإمام ويصلي الناس ... قلت لأحمد: من سواهم يصلِّي عليه؟ قال: نعم. وقال ابن هانئ:"سألته عن قاتل نفسه والغال يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه الإمام"، مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/191 برقم 952، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/353، وانظر أيضًا المغني 3/504، الإنصاف 2/535، قال المرداوي:"وهذا المذهب"وانظر قول أحمد في الصلاة على ولد الزنا في الأوسط 5/408 - 409."
[3] الأوسط 5/408، المجموع 5/267. وانظر قول إسحاق في ولد الزنا في الأوسط[5/408-409.
4]جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 158 قال:"سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ..."
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/192 برقم 955، قال:"وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ..."وانظر المغني 3/517الإنصاف2/561التمهيد3/234.
5 في المخطوط [سوا] .