أيتهن التي طلق ثلاثًا أو التي طلق ثنتين أو التي طلق واحدة؟
قال: يرثن [ظ-32/ب] كلهن.
قال أحمد: يقرع بينهن، فالتي أبانها بالطلاق تخرج فلا ميراث لها1.
قال إسحاق: كما قال2.
قال: يفرق بينهما.
[1146-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
قال: فهو أحق بها4.
1 نقل ابن قدامة رواية ابن منصور هذه قائلا: وقال أحمد في رواية ابن منصور في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ثلاثًا، وواحدة اثنتين، وواحدة واحدة، يقرع بينهن، فالتي أبانها تخرج ولا ميراث لها. هذا فيما إذا مات في عدتهن وكان طلاقه في صحته فإنه لا يحرم الميراث إلا المطلقة ثلاثًا. انظر: المغني: 7/258.
2 نهاية اللوحة رقم: 110 من ع.
3 من بداية هذه المسألة إلى نهاية المسألة رقم: (1151) موجودة في النصف الأول من لوحة رقم: 102 إلى النصف الأول من لوحة رقم: 103 من ع.
4 إذا أسلم الزوجان معًا فهما على نكاحهما، سواء كانا كتابيين أو مجوسيين، وكذا إن أسلم زوج الكتابية. وإذا أسلمت الكتابية قبل زوجها أو أحد الزوجين المجوسيين قبل الدخول انفسخ النكاح. ويحمل قول الإمام أحمد هنا"يفرق بينهما"على ذلك. وإن أسلم أحد المجوسيين أو الكتابيين بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهي المسألة التي فصل فيها الإمام إسحاق هنا, واختلفت الروايات عن الإمام أحمد، والمذهب والذي عليه جماهير الأصحاب ويؤدي إليه قول الإمام أحمد هنا فهو أحق بها, أي ما دامت في العدة.
وعنه رواية أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول.
وعنه رواية ثالثة: التوقف في حكم النكاح حالة إسلام الكتابية وفسخ النكاح في حالة إسلام أحد المجوسيين بعد الدخول.
وعنه رواية رابعة: وهي التوقف في كليهما.
انظر: المغني: 6/614, والإنصاف: 8/210, والمبدع: 7/117, وأحكام أهل الملل للإمام أحمد، لوحة 85, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة رقم: 101.