فهرس الكتاب

الصفحة 3611 من 4239

المسلمين. 1

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[2949-]قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.

قال إسحاق: كما قال. 2

[2950-] قلت: 3 سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم.

قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه 4 إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له 5 المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.

1 هذه الرواية نقلها الخلال في أحكام أهل الملل من أولها إلى موضع الإشارة ص 96.

2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (2920) .

3 في العمرية بلفظ"قلت: قال سفيان".

4 في الظاهرية بلفظ"يخاصموه".

5 في العمرية بلفظ"صار المال له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت