قال إسحاق: في قوله هكذا.
[3028-] قلت: كان 1 علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس 2 إلا أن يكون غيره، فسره لي؟
قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. 3
قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى 4 الجد أبًا.
[3029-] [قلت: القوم يموتون جميعًا لا يدرى أيهم مات قبل؟
قال: يورث بعضهم من بعض.
1 في العمرية بلفظ"قلت علي رضي الله عنه كان لا يزيد الجد".
2 سبق ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسألة رقم: (2995) .
3 سبق ذكر حالات إرث الجد في المسألة: (3025) .
4 في العمرية بلفظ"يرى".