فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 4239

قال أحمد: إنما قال الله عز وجل {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} 1 ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى.

قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.2

[927-]قلت: عدّة أم الولد؟

قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،3 والمدبرة4 تعتد حيضة.5

قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها6 وفي

1 البقرة، آية: 226.

2 انظر لقول أحمد: الإنصاف: 9/183.

وعن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/232، المحلى: 7/48.

وقول الإمام هنا هو المذهب، وعليه الجماهير كما قال صاحب الإنصاف.

وهناك رواية عن الإمام بأن إيلاء العبد على النصف من الحر كما قال إسحاق.

3 هذا هو المشهور عن الإمام أحمد قياسًا على سائر المعتقات والمملوكات. انظر: المغني: 7/501.

4 المدبرة: الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، وسميت بذلك لأنها تعتق في دبر حياة سيدها. انظر: المغني: 9/386.

5 وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص 185.

6 انظر: عن قول إسحاق: المغني: 7/501، وشرح السنة للبغوي: 9/317، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود: 2/731، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/289.

وهناك رواية عن الإمام أحمد توافق قول إسحاق. انظر: المغني 7/501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت