فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 4239

[1554-]قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ(الحرم)1؟

قال: أما إذا كانت نذرًا أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكل هو ولا [أحد من] 2 أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس.

قال إسحاق: (كما قال) .3

[1555-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟

قال: ما حج من المدينة إلا واحدًا،4 والعمرة يقولون: ثلاثًا5

1 في ع"في الحرم"بزيادة في، والكلام يستقيم بحذفها كما في ظ.

2 ساقطة من ع، وفي إثباتها كما ظ زيادة تأكيد بمنع أي واحد من أهل رفقته.

3 في ظ"هو كما قال"بزيادة"هو"، وأكثر إجابة الإمام إسحاق في هذه المسائل بحذفها كما أثبته من ع.

وقد تقدم الكلام عن حكم ذلك في المسألة رقم (1486) .

4 وهي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة.

انظر: الإقناع 1/334، زاد المعاد 1/175، حاشية الروض المربع 1/453.

5 مما جاء في ذلك ما روى الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثًا: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة". باب العمرة في أشهر الحج 1/342، ولم يذكر فيه عمرته التي كانت مع حجه.

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 1/184:"ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت