قال: أما إذا كانت نذرًا أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكل هو ولا [أحد من] 2 أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس.
قال إسحاق: (كما قال) .3
[1555-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟
قال: ما حج من المدينة إلا واحدًا،4 والعمرة يقولون: ثلاثًا5
1 في ع"في الحرم"بزيادة في، والكلام يستقيم بحذفها كما في ظ.
2 ساقطة من ع، وفي إثباتها كما ظ زيادة تأكيد بمنع أي واحد من أهل رفقته.
3 في ظ"هو كما قال"بزيادة"هو"، وأكثر إجابة الإمام إسحاق في هذه المسائل بحذفها كما أثبته من ع.
وقد تقدم الكلام عن حكم ذلك في المسألة رقم (1486) .
4 وهي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة.
انظر: الإقناع 1/334، زاد المعاد 1/175، حاشية الروض المربع 1/453.
5 مما جاء في ذلك ما روى الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثًا: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة". باب العمرة في أشهر الحج 1/342، ولم يذكر فيه عمرته التي كانت مع حجه.
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 1/184:"ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضًا".