فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 4239

سنة1 (ولا) 2 تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت3 والجنائز4. وإن كان كسوفًا صليت؛ لأنها فائتة5.

[122-]قلت لأحمد6: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.

قال: يصليها إذا ذكر7، وإن كان في الساعات التي8 نهي

1 أي صلاة راتبة للعصر.

(ولا) إضافة من ع.

3 انظر قول إسحاق: أنه يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي، ومنها بعد صلاة العصر في: المغني 2/108.

4 انظر قول إسحاق: أنه تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر في: المجموع 4/80.

5 انظر قول إسحاق: أنه تصلى صلاة الكسوف بعد العصر ما لم تصفر الشمس في: الإشراف، خ ل ب 52.

(لأحمد) ساقطة من ع.

7 المذهب: أن من فاتته صلوات لزمها قضاؤها على الفور، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجب القضاء على الفور مطلقًا، وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط.

انظر: الإنصاف 1/442، 443، كشاف القناع 1/302.

8 المشهور عن أحمد: أن أوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تشرع في الغروب. إذا شرعت في الغروب حتى تغرب.

وعنه: أن أوقات النهي ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

انظر: كشاف القناع 1/528، 529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت