فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 4239

الجنازة1 إلى2 أن تطفل3 (الشمس) 4 للغيبوبة5.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده

1 الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد العصر، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: المنع من الصلاة عليها في هذا الوقت.

انظر: الفروع 1/443، الإنصاف 2/205، الروض المربع 1/233.

2 في ع (إلا) .

3 تطفل الشمس: طفلت الشمس تطفل طفولًا، همّت بالوجوب، ودنت للغروب.

انظر: الصحاح 5/1751، لسان العرب 11/403.

(الشمس) إضافة من ع.

5 الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية من أنه لا تجوز صلاة الجنازة إذا تضيفت الشمس للغروب. نصره ابن قدامة وغيره.

وروي عن أحمد: جوازها في هذا الوقت، اختارها ابن تيمية وغيره.

انظر: الإنصاف 2/206، المحرر في الفقه 1/193، الاختيارات ص89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت