قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.1
قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله2، فهو على ما اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعًا، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك [ع-133/أ] .3
[2020-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل4 ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يومًا، ثم دفع إليه ألف درهم أخرى5،
1 في نسخة ع:"ذلك"والفرق بين ذاك، وذلك، أن الأولى إشارة للمتوسط بين القريب والبعيد، والأخرى إشارة للبعيد، ثم إن العبارة غير مستقيمة كما يبدو لي، ولعل الصواب أن تكون هكذا:"إلا أن لا يجيز شريكه ذاك".
2 في نسخة ع:"فعل".
3 تقدم الكلام على المضاربة بالعروض عند المسألة رقم 1816، وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كره البز مضاربةً يقول: لا، إلا الذهب والفضة، قال سفيان: ونحن نقول له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب المضاربة بالعروض 8/250.
4 جملة"إلى رجل"ناقصة من نسخة ع.
5 جاء في الأصل:"ثم دفع إلى رجل ألفًا أخرى"والصواب ما أثبتناه حيث يستقيم الكلام به.