فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 4239

قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.1

[2019-]قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟

قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله2، فهو على ما اشترطاه.

قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعًا، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك [ع-133/أ] .3

[2020-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل4 ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يومًا، ثم دفع إليه ألف درهم أخرى5،

1 في نسخة ع:"ذلك"والفرق بين ذاك، وذلك، أن الأولى إشارة للمتوسط بين القريب والبعيد، والأخرى إشارة للبعيد، ثم إن العبارة غير مستقيمة كما يبدو لي، ولعل الصواب أن تكون هكذا:"إلا أن لا يجيز شريكه ذاك".

2 في نسخة ع:"فعل".

3 تقدم الكلام على المضاربة بالعروض عند المسألة رقم 1816، وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كره البز مضاربةً يقول: لا، إلا الذهب والفضة، قال سفيان: ونحن نقول له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب المضاربة بالعروض 8/250.

4 جملة"إلى رجل"ناقصة من نسخة ع.

5 جاء في الأصل:"ثم دفع إلى رجل ألفًا أخرى"والصواب ما أثبتناه حيث يستقيم الكلام به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت