فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 4239

قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.1

قال إسحاق: كما قال.

[1514-]قلت:(ما حكم فيه)2 من الصيد؟

قال: (كلما تقدم) 3 فيه حكم فهو على ذلك.

قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] 4 حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما حكم (فيه) 5 إلى يوم

1 هذا على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشًا.

أخرجه ابن ماجة، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم 2/1030.

فلم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كما للآدمي.

[] وعنه رواية: أنه لا كفارة في قتل الصيد إذا كان خطأ. المغني 3/531-532، الإنصاف 3/528.

2 في ع"ما قد حكم فيه"بزيادة"قد".

3 في ع"كلما قد تقدم"بزيادة"قد".

4 في ع بحذف"قد".

5 في ع بحذف"فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت