فهرس الكتاب

الصفحة 2308 من 4239

يعملوا لأرباب الزرع شيئًا، ففعلوا فلا بأس.

وقال إسحاق:1 لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا2 خير فيه، ولكن الداخل، لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع3 له البذر، والأرض، فلا4 يكون فيما5 خرج عليه شبهة.6

[1878-]قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟

قال: نعم.7

1 يبدو والله أعلم أن كلام إسحاق هنا متعلق بالمسألة السابقة رقم (1876) .

2 في نسخة ع:"وإلا فلا".

3 في نسخة ع:"تجتمع".

4 في نسخة ع:"ولا".

5 في نسخة ع:"فيها".

6 أخرج أبوداود عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا، فمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله:"لمن الزرع، ولمن الأرض؟ قال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك".

انظر: كتاب البيوع، باب في التشديد في كراء الأرض 3/692.

7 إن كان مستأجرًا للأرض يزرعها، فالزكاة عليه دون مالك الأرض، ذكره في المحرر 1/221، والتوضيح 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت