فهرس الكتاب

الصفحة 2321 من 4239

[1890-]قلت: شريكان اقتسما غرمًا1 فتوى2 نصيب أحدهما؟

قال: يرجع على صاحبه.

قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين3 ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-55/أ] .4

1 غرم غرمًا، وغرامة: لزم ما لا يجب عليه، ويقال: غرم الدية والدين أداهما عن غيره، وفي التجارة: خسر، والغريم المدين، وصاحب الدين.

انظر: المعجم الوسيط 2/651، والمصباح 533.

2 سبق تعريفها عند المسألة رقم (1873) .

3 المقصود بالدين: هي تلك الأموال المسجلة على الغرماء في دفاتر الشركة.

4 قال عبد الله في مسائله 295: سمعت أبي يقول: لا أرى أن يتخارجا أكرهه - يعني - الشريكين، في العين والدين.

وقال ابن المنذر في الإشراف ورقة 150: اختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء ثم توى بعض المال، ففي قول ابن سيرين، والنخعي: يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتوفيُحاصُه - أي: يقاسمه - وبه قال أحمد، وفي قول الحسن البصري، وإسحاق ابن راهويه: ذلك جائز.

وأخرج عبد الرزاق قال: سألت معمرًا عن شريكين اقتسما غرمًا، فأخذ هذا بعضهم، وهذا بعضهم، فيتوى نصيب أحدهم، وخرج نصيب الآخر؟ فقال: كان الحسن يقول: إذا أبرأه منهم فهو جائز.

وعن إبراهيم النخعي قال: ليس بشيء، ما خرج، أو توى فهو بينهما. قال معمر: وهو أعجب القولين إليّ.

انظر: المصنف كتاب البيوع، باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلًا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر 8/288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت