قال: يرجع على صاحبه.
قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين3 ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-55/أ] .4
1 غرم غرمًا، وغرامة: لزم ما لا يجب عليه، ويقال: غرم الدية والدين أداهما عن غيره، وفي التجارة: خسر، والغريم المدين، وصاحب الدين.
انظر: المعجم الوسيط 2/651، والمصباح 533.
2 سبق تعريفها عند المسألة رقم (1873) .
3 المقصود بالدين: هي تلك الأموال المسجلة على الغرماء في دفاتر الشركة.
4 قال عبد الله في مسائله 295: سمعت أبي يقول: لا أرى أن يتخارجا أكرهه - يعني - الشريكين، في العين والدين.
وقال ابن المنذر في الإشراف ورقة 150: اختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء ثم توى بعض المال، ففي قول ابن سيرين، والنخعي: يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتوفيُحاصُه - أي: يقاسمه - وبه قال أحمد، وفي قول الحسن البصري، وإسحاق ابن راهويه: ذلك جائز.
وأخرج عبد الرزاق قال: سألت معمرًا عن شريكين اقتسما غرمًا، فأخذ هذا بعضهم، وهذا بعضهم، فيتوى نصيب أحدهم، وخرج نصيب الآخر؟ فقال: كان الحسن يقول: إذا أبرأه منهم فهو جائز.
وعن إبراهيم النخعي قال: ليس بشيء، ما خرج، أو توى فهو بينهما. قال معمر: وهو أعجب القولين إليّ.
انظر: المصنف كتاب البيوع، باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلًا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر 8/288.