قال إسحاق: كما قال. 1
قال: جيد. لا تقاد اليمنى باليسرى 4، يعني كما قال
1 انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/551، والمغني 7/815.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 روى عبد الرزاق: اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر، وأصاب الآخر ضرسه، فقال شريح: الثنية وجمالها، والضرس ومنفعته، سنًا بسن قرنًا، قال الثوري، وقال غيره: الثنية بالثنية والضرس بالضرس. مصنف عبد الرزاق 9/347، رقم 17508.
وكذا روى عبد الرزاق قال سفيان في الذي يصيب ثنية الرجل فتذهب، قال: يقتص منه، ولا يدعه يعيد ثنيته مكانها. قال: يذهبها كما ذهبت ثنيته، فإن أصاب ثنية رجل فنبت مكانها، كان للذي أصيبت ثنيته أن يقلع ثنيته الأخرى. مصنف عبد الرزاق 9/354، رقم 17545.
4 قال ابن المنذر: وكل من أحفظ قوله من أهل العلم: لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا يسرى باليمنى. الأوسط، كتاب الديات 2/382.
قال الخرقي: ولا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين.
وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص 178، والمغني 7/723.