فهرس الكتاب

الصفحة 3252 من 4239

علة، 1 حديث 2 أبي موسى [رضي الله عنه] ، وضعف الحديث.

قال إسحاق: كما قال.

[2709-][قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به

1 قال ابن القيم رحمه الله: وجوب الحد بالحبل.

وهذا مذهب مالك، وأحمد، في إحدى الروايتين، وحجتهم قول عمر رضي الله عنه:"الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا كان محصنًا، إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف". متفق عليه. تهذيب ابن قيم الجوزية 3/62 - 63.

وقال ابن مفلح: وأما النكاح الفاسد فإن دخل بها، ووطئها استقر عليه المسمى في المنصوص، وقدمه في الفروع.

وعنه: يجب مهر المثل وهو أصح جزم به في الوجيز وهو ظاهر الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم"فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها"فجعل لها المهر بالإصابة. المبدع 7/172، والفروع 5/295.

قال في الإنصاف: قوله (وإن دخل بها: استقر المسمى) هذا المذهب نص عليه.

وعنه: يجب مهر المثل. قال المصنف هنا: وهي أصح وهو ظاهر كلام الخرقي، 8/305.

2 قلت: ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولم أعثر على هذه النسبة، ولعله الحديث السابق.

3 هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وهي من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت