فهرس الكتاب

الصفحة 3849 من 4239

إليه يَقْتُل أم1 لا؟

قال كلما وكله ولي المقتول أن يطلب بدم أخيه ويقيد2 به، قام مقامه.3

[3123-]قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟

قال: [قد] أوصيت له بألف درهم، فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ [قسم على المساكين، فإن جاء وليه فطلب الألف قبل أن يبلغ] فإنه لا يعطى، لأن الوصية إن مات الغلام قبل البلوغ فهو للمساكين، ولا يجوز الدفع إلى وصيه،4 ووليه

1 في الظاهرية بلفظ"أو"بدل"أم".

2 في الظاهرية بلفظ"يقيده"بإضافة الهاء.

3 يجوز التوكيل في إثبات الحدود، وكل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته، وهذا قول الإمام إسحاق، ونص عليه الإمام أحمد رحمهما الله.

ويحتمل أن لا يجوز استيفاء القصاص، وحد القذف في غيبة الموكل، وأومأ إليه الإمام أحمد. لأنه يحتمل أن يعفو الموكل في حالة غيبته فيسقط، وهذا الاحتمال شبهة تمنع الاستيفاء، ولأن العفو مندوب إليه، فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو. المغني 5/92.

4 في العمرية بلفظ"وليه ووصيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت