إنسان فمات1 في بعض الطريق. قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم يفعل ترد الدراهم على الورثة2 وليس عليه شيء مما أنفق.
قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،3 ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) 4 هذا الميت.5
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء
1 أي النائب.
2 لأنه أخذ الدراهم على أن يتم الحج، فموته قبل إتمامه يبقي ذلك دينًا عليه، فلزمه الوصية بوفائه. فإن لم يتم ذلك تعاد للورثة، لأنه حق لهم، حيث لم يتم إنجاز العمل المقابل لذلك وهو الحج.
3 لأن إنفاقه هذا في حال يصح له الإنفاق فيها، وما حصل من عدم تمكنه من إتمام الحج لا يملكه، وعلله ابن قدامة في المغني بأنه إنفاق بإذن صاحب المال، فلا يلزمه الضمان. المغني 3/181.
4 في ظ"مبلغ"، ويستقيم الكلام بالعبارتين، إلا أنه يتضح أكثر بما أثبته من ع.
5 لأنه سقط عنه بعض ما وجب عليه بفعل نائبه فلم يجب عليه ثانيًا، العدة شرح العمدة ص 163، وانظر عن [] المسألة أيضًا المغني 3/181-182، الفروع 3/253، كشاف القناع 2/398.
6 في ع"والديه".