فهرس الكتاب

الصفحة 4042 من 4239

[3305-*]قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.

قال إسحاق: كما قال. وهم ذوات الرحم المحرمة.1

[3306-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثًا2[والمرأة المرتدة تستتاب

[3305-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: 293.

1تقدم رأي إسحاق في هذه المسألة في قسم المعاملات في المسألة رقم: (2350) بأوضح مما هنا. قال: يجبر كل ذي رحم محرمة على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه.

[3306-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2723) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: 5/310، والخلال في أحكام أهل الملل مفرقة: 2/287، 289، 524. وذكر الخلال استتابة المرتد عن جمع من أصحاب الإمام أحمد، كابنيه: عبد الله: 3/1290، وصالح: 2/473، 3/131، وغيرهما. ونقل عدة روايات في استتابة المرتد: 2/495، 497. ونقل أيضًا عدة روايات متضادة في استتابة الزنديق: 2/524، 526. فنقل عن عبد الله: 3/1289، وابن هانئ: 2/93 وغيرهما استتابته. ونقل عن حنبل وأبي طالب وغيرهما أنه لا يستتاب.

وانظر: الروايتين: 2/305، والتمام للروايتين: 2/199.

2 هذا هو المذهب في المرتد أنه يستتاب ثلاثة أيام وجوبًا ويضيق عليه، فإن لم يتب قتل. وعنه: لا تجب الاستتابة بل تستحب، ويجوز قتله في الحال.

المغني: 12/266، 267، والفروع: 6/169، والإنصاف: 10/328، 329

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت