فهرس الكتاب

الصفحة 2593 من 4239

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله كالعارية.1

[2187-]قلت: رجل أخذ ثوبًا من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه؟

قال: هذا حين باعه، فقد رضيه إلا أن يكون باعه طمعًا

1 قال القاضي في الروايتين والوجهين 320: اختلف الرواية في المقبوض على وجه السوم هل هو مضمون أم لا، فنقل أبو طالب فيمن ساوم رجلًا بدابة فقال: خذها بما أحببت، فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت: فهو من مال البائع، ونقل ابن منصور فيمن قبض سلعة على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت: فهو ضامن للقيمة"على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وقد رجح القاضي هذه الرواية لأن المشتري قبضه لمصلحته فكان مضمونًا عليه كالعارية والغصب.

وفي الإنصاف 5/201 قال: في ضمانه روايتان:

إحداهما: يضمنه القابض، وهو المذهب.

والثانية: لا يضمنه، هو من ضمان المالك كالرهن، وما يقبضه الأجير.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال: اشترى عمر من رجل فرسًا، واستوجبه على إن رضيه، وإلا فلا يبع بينهما، فحمل عليه عمر رجلا من عنده فعطب الفرس، فجعلا بينهما شريحا، فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت، أو رد ما أخذت، فقال له: قضيت بِمُرِّ الحق.

انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه 7/133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت