فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[143-]قلت: الوضوء بالماء الحميم2؟

قال: ما بأس به3.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.

وأما الماء4 المشمس5 فقد كرهه قوم

1 انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي 1/152، الاستذكار 1/261، المحلى 1/146، الأوسط 1/305. نيل الأوطار 1/46.

2 الماء الحميم: أي الحار. انظر: مختار الصحاح ص157.

3 أشار ابن مفلح إلى هذه الرواية. المبدع 1/38.

والوضوء بالماء المسخن بطاهر جائز، ولا يكره باتفاق الأصحاب.

قال ابن مفلح: (وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته) .

وجاء في الشرح الكبير 1/9 (لا تكره الطهارة به- أي المسخن بطاهر- لا نعلم فيه خلافًا إلا ما روى عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء المسخن، فإن اشتد حره حرارة تمنع إسباغ الوضوء. فالمذهب: كراهة الوضوء به، وعليه الأصحاب. قال في الرعاية: ويحتمل ألا يجزئه مع شدة حره.

انظر: الفروع 1/9، المبدع 1/38، الإنصاف 1/25، المغني 1/16.

4 كلمة (الماء) ساقطة من ع.

5 المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها.

انظر: القاموس المحيط 2/224، الصحاح 3/940.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت