فهرس الكتاب

الصفحة 3915 من 4239

قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.

قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل"دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".2

[3173-]قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب، وما لا يدخر.4

قال إسحاق: كما قال.

1 في العمرية بحذف عبارة"قال إسحاق كل واجب فهو من جميع المال".

2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3060) .

3 سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (3085) .

4 هل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟ للإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: الجواز، وهو المذهب.

والرواية الثانية: لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها من غير إذنه، كصدقة الرجل من طعام المرأة.

انظر: المغني 4/515، والإنصاف 5/352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت