فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[1488-]قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2

(قال: قالت) 3 عائشة رضي الله عنها:"كنت أفتل4 قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم"5.

1 انظر: لقول إسحاق معالم السنن 2/293.

وركوب البدن إذا كان لحاجة يجوز، لحديث جابر المذكور، ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجوز لما ذكرنا.

والثانية: يجوز لحديث أبي هريرة.

[] المغني والشرح الكبير3/563، الإنصاف4/91، المبدع 3/287-288.

2 ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، وهو قول ابن عباس، ومحكي عن ابن عمر رضي الله عنهم، كما سيأتي في التعليق على قول إسحاق: (كما قال) .

3 في ظ"وقالت"، والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى بذلك.

4 فتل الحبل فتلًا أي لواه وبرمه. المعجم الوسيط 2/673، لسان العرب 11/514.

5 ولفظه"عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم"."

أخرجه البخاري في باب فتل القلائد للبدن 2/182، ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم 1/957، وأبو داود في باب من بعث بهديه وأقام 2/365، وابن ماجه في باب تقليد البدن 2/1034، حديث3095.

وبظاهره قال مالك والشافعي، كما في معالم السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت