فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 4239

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد1.

[386-]قلت: من يعلق شيئًا من القرآن؟

قال: التعليق2 كلها مكروه3.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء4.

[387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟

1 انظر قول إسحاق بتحريم القراءة على الجنب والحائض في: سنن الترمذي 1/237، المجموع 2/340، شرح السنة 2/43، المعاني البديعة خ ل ب 12.

2 التعليق: هو أن يربط على نفسه شيئًا من التعاويذ والتمائم وأشباهها.

انظر: لسان العرب 10/262، تاج العروس 7/23.

3 اختلفت الرواية عن الإمام أحمد- رحمه الله- في حكم تعليق التمائم التي من القرآن، فروي عنه: أن ذلك لا يجوز واختارها أكثر أصحابه وجزم بها المتأخرون. وروي عنه جواز ذلك. انظر: فتح المجيد ص127.

4 البلاء: تقدم تعريف البلاء. راجع مسألة (12) . والمراد: هنا المصائب والكوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت