فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 4239

يتجهز هو فلا بأس.1

[1672-]قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام(متفرقة)2، والوصال أحب[إلي].3

قال أحمد: لا بأس به متفرقًا.

قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعًا.4

[1673-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ 5

1 راجع عن قول الإمامين أيضًا المسألة (1372) .

2 في ظ"متفرقًا"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.

3 ساقطة من ع.

4 المقصود بذلك قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} سورة البقرة آية 196.

فلم يذكر التتابع هنا.

وقال ابن قدامة في المغني 3/506:"ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا. وهذا قول الثوري وإسحاق وغيرهما، ولا نعلم فيه مخالفًا"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الإنصاف 3/515، المبدع 3/177.

5 قال المروزي في اختلاف العلماء ص 122:"قال سفيان: إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب إلي، ومنهم من يرخص يقول: يصوم بعد أيام التشريق"ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت