يتجهز هو فلا بأس.1
قال أحمد: لا بأس به متفرقًا.
قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعًا.4
[1673-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ 5
1 راجع عن قول الإمامين أيضًا المسألة (1372) .
2 في ظ"متفرقًا"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
3 ساقطة من ع.
4 المقصود بذلك قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} سورة البقرة آية 196.
فلم يذكر التتابع هنا.
وقال ابن قدامة في المغني 3/506:"ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا. وهذا قول الثوري وإسحاق وغيرهما، ولا نعلم فيه مخالفًا"ا. هـ.
وانظر أيضًا: الإنصاف 3/515، المبدع 3/177.
5 قال المروزي في اختلاف العلماء ص 122:"قال سفيان: إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب إلي، ومنهم من يرخص يقول: يصوم بعد أيام التشريق"ا. هـ.