فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 4239

[1805-]قلت: شريح كان لا يجيز الغلط1؟

قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له.

قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله2.

[1806-] قلت: بيع المرابحة3؟ كسب الكراء والنفقة ربحًا؟

1 أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأته، فقال: غبنتني، قال شريح: ذلك أرادت، قال: وكان يرد الغلط، 8/311 باب الغبن والغلط في البيع، الأثر رقم: 15332.

2 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة: 131: قال أحمد وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد، وقال الثوري: لا تقبل البينة هو أصدق من بينته.

وقال في المغني 4/142: لا يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، وظاهر كلام الخرقي: أن القول قول البائع مع يمينه.

وجاء في الإنصاف 4/440: أنه لا يقبل قول البائع بالغلط إلا بالبينة مطلقا ثم ذكر عن الإمام أحمد أربع روايات:

الأولى: لا يقبل قوله، وهو مقتضى كلام الخرقي، وهو المذهب.

الثانية: يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار.

الثالثة: يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق، وإلا فلا.

الرابعة: لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري.

3 يقال: رابحته على سلعته، وأربحته، وأعطيته ربحا، وأعطاه مالا مرابحة: أي على الربح بينهما، ويقال: بعته السلعة مرابحة: أي على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة.

انظر: تاج العروس 6/380.

وفي المصباح المنير 255: بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سمّيت لكلّ قدر من الثمن ربحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت