فهرس الكتاب

الصفحة 3006 من 4239

إن 1 شاء [فداه] ، 2 وإن شاء [أسلمه] ، 3 وليس على السيد أكثر من قيمتهما 4 يوم جنيا.

قال إسحاق: كما قال. 5

[2493-]قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟

قال: يرجم ولا يجلد. 6

1 في العمرية بإضافة لفظ"و"قبل لفظ"إن".

2 في النسخة بلفظ"فداها"بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى"المدبر"ولفظه مذكر.

3 في النسخة بلفظ"أسلمها"بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى"المدبر"ولفظه مذكر.

4 في العمرية بلفظ"قيمته".

5 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2469) .

6 إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين:

الأولى: نقلها الأثرم، وأبو النضر، وابن منصور وصالح: يرجم ولا يجلد.

وقال البهوتي: وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد. وقال المرداوي: وهو المذهب، نص عليه. وقال في الفروع: نقله الأكثر، قال الزركشي: هي أشهر الروايتين.

والرواية الثانية: نقلها عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.

وقال المرداوي: اختاره الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. وقال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب.

انظر: المغني 8/160، والشرح الكبير 10/157، والمحرر 2/152، والفروع 6/67، والهداية للكلوذاني 2/98، والمبدع 9/61، والروايتين والوجهين 2/313، والأحكام السلطانية ص264، وكشاف القناع 6/90، ومسائل [] الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/90، رقم 1566، والإنصاف 10/170-171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت