فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 4239

قال إسحاق: نعم. 1

[2507-]قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟

قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء 2 يذهب بنفسه. 3

1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/260، وابن عبد البر في الاستذكار 6/8.

قلت: روي عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- بأن العبد الآبق لا قطع عليه. وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وشريح.

انظر: الأوسط، كتاب الحدود 1/260، والمغني 8/268.

2 في العمرية بلفظ"شيئا"وهو خبر يكون على أنها ناقصة، واسمها ضمير مستتر، ويجوز أن تكون تامة حسب ما في الظاهرية.

3 قال ابن قدامة: وأما إقراره بما يوجد القصاص في النفس فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل، ويتبع به بعد العتق.

قال أحمد: في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل، والرجل يدعي ذلك، وسيده يكذبه، فالدراهم لسيده، ويقطع العبد.

ونقل مجد الدين بن تيمية فقال: في رواية مهنا: إذا أقر أنه قتل عمدًا، وأنكر مولاه فلم يقم بينة، لم يجز إقراره، قيل له: يذهب دم هذا؟ قال: يكون عليه إذا عتق.

وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة، أو بجرح فهو جائز، ولا يجوز في القتل، وهذا هو المذهب، والمنصوص في كتب الخلاف. وقال المرداوي: وهو المذهب. نص عليه.

المغني 5/152، والنكت والفوائد السنية 2/381، والكافي 4/191، والهداية للكلوذاني 2/106، والفروع 6/611، والإنصاف 12/143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت