عنهما.
قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج.
قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبدًا، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،1 وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.2
[1671-] قلت: [قال:] 3 وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطًا كان عليه أو غير شرط.
قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] 4 أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له: (فكيف) 5 يصنع؟
قال: يجهز رجلًا [ظ-49/أ] يحج عنه.
قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى
1 سبق تقرير مذهب الإمامين أحمد وإسحاق في الاستئجار على الحج في المسألة (1372) .
2 أي أن ما فضل عن تكاليف الحج مما قدر له يرده على الورثة، وينفقونه عنه مرة أخرى في حج، أو يحج به من حيث بلغ، كما سيأتي في المسألة
3 ساقطة من"ع"، والسياق يقتضي إثباتها، كما في ظ، ولأن بذلك يتعين كون القائل سفيان.
4 ساقطة من"ع".
5 في ع"كيف"بحذف الفاء.