فهرس الكتاب

الصفحة 3902 من 4239

قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد.

قال إسحاق: [ع-74/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو والمال للسيد.1

[3162-]قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟

قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده2 ربا.3

1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المحلى 9/214، والمغني 2/623، الإشراف 3/186.

2 في العمرية سقط لفظ"عبده".

3 قال ابن قدامه: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضًا، وأسقط بعضًا. الكافي 2/601

وفي جريان الربا بين السيد وعبده روايتان:

[1-] أن الربا يجري بين العبد وبين سيده، فلم يجز أن يبيعه درهمًا بدرهمين كالأجنبيين، وهذا المذهب.

[2-] لا ربا بينهما لأنه عبده.

قال المرداوي: ويستثنى من ذلك مال الكتابة: فإنه لا يجري الربا في ذلك، قاله الأصحاب، لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها.

[] انظر: الإنصاف 7/465-466، والمغني 9/447، والكافي 2/601، والمقنع 2/505، والمبدع 6/350، وكشاف القناع 4/550.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت