فهرس الكتاب

الصفحة 3957 من 4239

قال إسحاق: كما قال1، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله، إذا وثقوا لصاحبه.2

[3218-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] 3 لك عليه4 من حق فهو علي ودعه5.

قال:6 قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما] خلصه منه بهذا7.8

1 في العمرية بإضافة"قال أحمد: لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله إذا أوثقوا لصاحبه".

2 انظر المغني 4/482.

3 في العمرية بلفظ"إنما دام".

4 في العمرية بحذف"عليه".

5 في الظاهرية بلفظ"فدعه".

6 في العمرية بلفظ"قال أحمد".

7 في الظاهرية بلفظ"إذا".

8 قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن:

فقالت طائفة: ليس ذلك شيء حتى يسمّي المال. هذا قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى، والليث والشافعي، وبه نقول، لأن ذلك مجهول.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، وهذا قول النعمان. الإشراف 3/18، وانظر: المغني 4/592.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت