فهرس الكتاب

الصفحة 3865 من 4239

[3135-]قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟

قال: يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا.1

قال أحمد: هوعبد، وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيدًا لسيده، وإن عتق عتقوا.2

1 نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: إن ملك أباه، وابنه، أو عمه أو خاله، تركوا على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا، وقال أحمد في قول الثوري: هذا هو عبد وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيدًا للسيد، وإن عتق عتقوا، وبه قال إسحاق.

الإشراف 3/67، كتاب المكاتب، وانظر: المغني 9/498.

2 حكم ذوي رحم المكاتب المحرم حكمه إن عتق بالأداء عتقوا، لأنه كمل فيهم ملكه، وزال تعلق حق سيده بهم.

وإن عجز رقوا لسيده، لأنهم من ماله، فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب.

كشاف القناع 4/546.

وقال ابن قدامة: ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم، وله كسبهم وحكمهم حكمه، وإن عتق عتقوا، وإن رق صاروا رقيقا للسيد. المقنع 2/504.

قال المرداوي معلقًا: مراده بذلك ذوو رحمه. وعظم المكاتب إذا عتق فلا يخلو، إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة، أو بعتق سيده له. فإن كان بأداء مال الكتابة، عتقوا معه بلا نزاع. وإن كان عتقه يكون سيده أعتقه فظاهر كلام المصنف -ابن قدامة- أنهم يعتقون معه أيضًا.

والصحيح من المذهب: أنهم لا يعتقون إذا أعتق سيد المكاتب، بل يبقون أرقاء للسيد.

انظر: الإنصاف 7/463، وراجع المغني 9/497 وما بعده، والكافي 2/604، والفروع 5/117 - 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت