فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 4239

[2004-]قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.

قال:1 كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:2 اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.

قال إسحاق: كما قال.

[2005-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعًا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه، مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.3

قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.

[2006-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة4، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه،

1 في نسخة ع:"قال أحمد".

2 في نسخة ع:"بقوله".

3 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة 8/231.

4 في نسخة ع:"بعشرة دراهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت