قال:1 كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:2 اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.
قال إسحاق: كما قال.
[2005-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعًا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه، مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.3
قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.
[2006-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة4، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه،
1 في نسخة ع:"قال أحمد".
2 في نسخة ع:"بقوله".
3 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة 8/231.
4 في نسخة ع:"بعشرة دراهم".